سائر بصمه جي

427

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

الذي وضعه فيه صاحبه . - عند الزيدية : من أخذ مال الغير جهارا ، معتمدا على قوته . * الغالّ : الوادي المطمئن الكثير الشجر . - : الخائن . - في عرف الشرع : هو الخائن في الغنيمة . [ عياض ] . * الغالب : المستولي على ما ظهر للخلق وبطن عنهم وقال العكبري لا يقال ذلك بالنسبة إليه تعالى لأن الأشياء كلها ظاهرة لعلمه وهو مستول عليها علما وقهرا أو تصرفا [ المناوي ] . * الغانم : - عند الشافعية : هو من حضر القتال ، ولو في أثنائه بنية القتال ، وإن لم يقاتل . أو حضر لا بنية القتال ، وقاتل ، كأجير لحفظ أمتعته ، وتاجر محترف . * الغباوة : الغفلة والجهل وتركيبها يؤذن بالخفاء يقال غبي عليه الأمر أي خفي والمتغابي الذي يري من نفسه الغباوة وليست به وهو من صفات الكرام العقلاء ومنه قوله لكن سيد قومه المتغابي [ المناوي ] . * الغبطة : تمني حصول النعمة لك كما كانت حاصلة لغيرك تمني زوالها عنه [ المناوي ] . * غبن : رأيه - غبنا : قلت فطنته ، وذكاؤه . - فلان رأيه : إذا نقصه . فهو غبين : أي ضعيف الرأي . * الغبن : النقص . - عند الشافعية : هو الزائد على ثمن المثل . - عند الإباضية : هو بيع الشيء بأقل ، أو شراؤه بأكثر ، جهلا ، أو تفريطا . * الغبن الفاحش : ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل ما لا يتغابن الناس به [ المناوي ] . - عند الحنفية : هو ما لا يدخل تحت تقومي المقومين . وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا ، ثم إن بعض المقومين قال : إنه يساوي خمسة ، وبعضهم : ستة ، وبعضهم : سبعة ، فهذا غبن فاحش ، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد . أما إذا قال بعضهم : ثمانية ، وبعضهم : تسعة ، وبعضهم : عشرة . فهذا غبن يسير . وهذا التفسير هو المشهور ، والصحيح . - عند الشافعية : ما لا يحتمل غالبا . - : على قدر نصف العشر في العروض ، والعشر في الحيوانات ، والخمس في العقار ، أو زيادة . * الغبن اليسير : - عند الحنفية : هو ما يدخل تحت تقويم المقومين . - عند الشافعية : ما يحتمل غالبا ، فيتعفر . * غبنه : - في البيع - غبنا : غلبه ، ونقصه ، وخدعه . وقد غبن ، فهو مغبون . - الثوب : خاطه الخياطة الثانية . - : إذا ثناه ، وعطفه . * الغبينة : الخديعة . يقال : لحقته في تجارته غبينة . * غدر : الرجل فلانا ، وبه - ، وغدرانا : نقض عهده ، وترك الوفاء به . فهو غادر . - المرأة ولدها : أساءت غذاءه . * الغدر : نقض العهد والإخلال بالشيء وتركه